للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٢٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: ارتفع الحسن بن علي إلى رسول الله وهو على المنبر فضمه إليه وقال: "إن ابني هذا سيد، وإن الله عله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين" (١).

[باب ذكر الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه]

اختلف أهل العلم في الرجل والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه.

فقالت طائفة: ذلك لازم لهما وليس لأحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء، هذا قول عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي وبه قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، ومالك (٢) بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وقال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، وأحمد بن حنبل (٥): إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس فليس لها أن ترجع.

وفيه قول ثان: وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما أعطاها. هذا قول شريح والشعبي، وقال الزهري: ما رأينا القضاة


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٤٩)، وأبو داود (٤٦٢٩) كلاهما من طريق حماد بن زيد عن علي بن زيد بنحوه.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤١٣) - في الثواب بين ذوي القرابة وبين المرأة وزوجها).
(٣) "الأم" (٧/ ١٨٢ - باب الصدقة والهبة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦١ - كتاب الهبة).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٧٢، ١٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>