للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الرجل فيما وهب لامرأته.

وقال ابن شبرمة في المرأة تهب لزوجها ثم ترجع قال: تستحلف ما وهبته له بطيب نفسها ثم يرد إليها ما لها. قال: فأما المرأة إذا تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز.

٨٨٢٥ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن [عبيد] (١) الله الثقفي، قال: كتب عمر بن الخطاب: أن النساء عوان عند أزواجهن، وأنهن يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، وأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به (٢).

وكان الشعبي يقول: مسألة الرجل امرأته وعيد، وكان يقول إسحاق بن راهويه (٣) في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت: فإن السنة في ذلك إذا وهبت رغبة أو رهبة لم ترد بذلك وجه الله على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى شاءت فإنهن يخدعن. ولا تهب إحداهن إلا طعما في الرفق بها والتكرمة، أو خوفا من الظلم من الزوج، أو ما أشبهه، وإذا فاتها ذلك كان [لها] (٤) الرجوع. وتأمل قوله ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾ (٥) حتى الممات قال: كذلك فسر شريح، ومجاهد، وهو على مذهب عمر بن


(١) في "الأصل": عبد. وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، ومحمد بن عبيد الله الثقفي روايته عن عمر مرسلة، وهو من رجال "التهذيب".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٥ - في المرأة تعطي زوجها) من طريق الشيباني عن محمد بن عبيد الله بنحوه.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٧٢، ١٤٣٥).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٣٥).
(٥) النساء: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>