للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كثر الشرب، وفي مشاورته في ذلك دليل على أن لا حكم عنده في ذلك، ولا عند من حضره من أصحاب رسول الله في ذلك إذ لو كان عنده أو عند أصحابه عن رسول الله في ذلك لتبعوه وانتهوا إليه.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لم يستنه النبي (١) فالذي يجب أن يفعل بالسكران ما فعله النبي ويضرب أقل ما قيل أنه ضرب بحضرة النبي ويوقف على ما زاد على ذلك.

[ذكر جلد الشارب بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره منه واختلاف أهل العلم فيه]

اختلف أهل العلم في وجوب الحد [بوجود] (٢) رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب.

فقالت طائفة: يحد إذا وجد منه ريح الشراب الذي يسكر كثيره.

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الشراب تاما وذلك بعد أن قال: إني سائل عن الشراب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده الحد تاما، وثبت أن عبد الله بن مسعود وجد من رجل ريح الخمر فجلده.

٩٢٧٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن السائب


(١) تقدم تخريجه، وهو في "الصحيحين" بلفظ: يسنه.
(٢) تصحفت في "الأصل، ح" إلى: بوجوب. والمثبت من "الإشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>