للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب صفة قطع يد السارق]

اختلف أهل العلم فيما يجب قطعه من السارق، فقالت طائفة: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإن سرق الخامسة عزر وحبس، هذا قول مالك بن أنس (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وبه قال قتادة، وهو قول الشافعي (٢) وأصحابه، وبه قال إسحاق (٣) وأبو ثور، وقد ثبت عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل.

٩٠٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قطع اليد بعد اليد والرجل في السرقة (٤).

٩٠٤١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، عن خالد، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: شهدت عمر قطع يدا بعد يد ورجل (٥).

٩٠٤٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: حدثنا


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٩ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٢) "الأم" (٦/ ٢٠٩ - قطع الأطراف كلها).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٤ - في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود)، وعبد الرزاق (١٨٧٦٨)، والبيهقي (٨/ ٢٧٤) ثلاثتهم عن خالد الحذاء به. قال البيهقي: رواية ابن عباس موصولة.
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ (٢٧٤) من طريق سعيد بن منصور به.

<<  <  ج: ص:  >  >>