للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: الاختلاف في اللون كان أولى أن يوقف به عن قطع يد السارق، لأن اللون لا يكاد يخفى على الناظر، وقد يخفى معرفة الذكر والأنثى على كثير من الناظرين حتى يفتقد (١) ذلك وإذا اختلفا، فقال احدهما: سرق يوم الخميس. وقال الآخر: يوم الجمعة لم يقطع. في قول مالك (٢) بن أنس والشافعي (٣) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٤)، وكذلك نقول، وإذا [شهد] (٥) على رجل فقطعت يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا الذي سرق وقد أخطأنا بالأول، فإن كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: يغرمان دية اليد ولا تقبل شهاداتهما على الثاني. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال ابن شبرمة والشافعي (٦) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٧).


(١) بمعنى يتفقد؛ أي يطلب: انظر: "اللسان" مادة (فقد).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٣) "الأم" (٦/ ٢١٤ - الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٤ - كتاب السرقة).
(٥) في "الأصل" شهد والمثبت من "الإشراف" (١/ ٥٠٩).
(٦) "الأم" (٧/ ٩٧ - الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٩ - ٢٠٠ - كتاب السرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>