للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن الحلف باللات والعزى وما يفعل من حلف بهما]

٨٩٣٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى، فقال رسول الله : "قل: لا إله إلا الله وحده ثلاثا، ثم انفث (١) عن يسارك ثلاثا، وتعوذ ولا تعد" (٢).

٨٩٣٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد [الرزاق] (٣) (٤)، عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "من حلف فقال في حلفه: واللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء" (٥).

[ذكر النهي عن الحلف بالطواغيت]

٨٩٤٠ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن


(١) هو شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. "النهاية" (٥/ ٨٨).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٩٧)، وأحمد (١/ ١٨٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١٥٩٠) من طريق يحيى بن آدم به.
(٣) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "م".
(٤) "المصنف" (١٥٩٣١).
(٥) أخرجه البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم (١٦٦٧/ ٤٩) من طريق معمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>