للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله : "اسق (يا زبير) (١)، ثم أرسل إلى جارك".

فغضب الأنصاري، وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله ، ثم قال: "يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر"، واستوعى رسول الله للزبير حقه، وكان رسول الله قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة للزبير وللأنصاري، ما أحسبه هذه الآية نزلت إلا في ذلك: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة (٢).

[ذكر النهي عن سوم المرء على سوم أخيه]

٧٩٦١ - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، حدثنا الأنصاري قال: حدثني هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي قال: "لا يستام الرجل على سوم أخيه" (٣).


(١) في "الأصل": يا زيد. وهو خطأ من الناسخ. والتصويب من المصادر.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٥٩، ٢٣٦٠) من طريق الليث عن ابن شهاب، به نحوه وهو عند النسائي (٨/ ٢٣٨) من طريق ابن وهب، به. واللفظ لفظه وقوله: "وما أحب … ": من قول الزبير.
قال في "النهاية" مادة: (شرج): الشرْجة: مسيل الماء من الحرَّة إلى السهل، والشرْج جنس لها، والشراج جمعها". وقال في مادة: (حرر): "والحرة هذِه: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة". وقال في مادة (جدر): "هو هاهنا المُسَنَّاة، وهو ما رُفع حول المزرعة كالجدار. وقيل هو لغة في الجدار. وقيل هو أصل الجدار … ".
(٣) أخرجه مسلم (١٤٠٨) من طريق أبي أسامة عن هشام به بأتم مما هنا، وفي لفظ مسلم: " … ولا يسوم على سوم أخيه … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>