للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الشهادات وأحكامها وسننها]

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم: ندب الله - جل ذكره - إلى الإشهاد على الديون فقال بعقب قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (١)، إلى قوله ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ وقال - جل ثناؤه -: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، وقال عند ذكر الطلاق والرجعة: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢) وقال - جل ذكره -: ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾ (٣) وقال: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٤).


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) الطلاق: ٢.
(٣) النور: ١٣.
(٤) النور: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>