للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلم، منهم الشافعي (١) وأبو ثور وغيرهما واستعمال ذلك حسن، لأنه أقرب إلى البر وأبعد من التلف. والله أعلم.

[ذكر السارق تكون يمناه شلاء]

اختلف أهل العلم في السارق تكون يمناه شلاء، فقالت طائفة: تقطع يمينه. كذلك قال الزهري قال: لأنها جمال. وبه قال إسحاق (٢) وأبو ثور، وقال أحمد (٢): إذا كان يحركها أو كانت قائمة تقطع.

وذكر ابن القاسم (٣) أنه عرض هذه المسألة على مالك فمحاها، وأبى أن يجيب فيها بشيء. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى. قال: ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي أن تقطع رجله اليسرى. وحكى غير ابن القاسم عن مالك أنه قال: تقطع رجله، لأن يده الشلاء بمنزلة المقطوعة. واختلف قول أصحاب الرأي (٤) في هذا الباب فقالوا: إذا كان أشل اليد اليمنى ويده الشمال صحيحة تقطع اليمنى، وإن كانت يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة لم تقطع اليمنى، وإن كانت يداه شلاوين يابستين لم تقطع، وإن كانت يداه صحيحتين ورجله


= ونقل الدارقطني الاختلاف في "العلل" (١٠/ ٦٥ - ٦٧) وقال: المرسل أصح، وكذا رجحه ابن المديني وابن خزيمة كما نقل ابن الملقن في "البدر" (٨/ ٦٧٥)، وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٣٧١) رواه أبو عبيد في "غريب الحديث"، وقال: "لم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي إلا في هذا الحديث".
(١) "الأم" (٦/ ٢٠٩ - قطع الأطراف كلها).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧٣).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٩ - سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٠٦ - كتاب السرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>