للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمال شلاء يابسة قطعت يده اليمنى، وإن كانت رجله اليمنى يابسة والشمال صحيحة لم تقطع يده اليمنى، لأنه يكون من شق ليس له يد ولا رجل.

قال أبو بكر: أوجب الله قطع يد السارق في كتابه ولم يذكر في كتابه ولا على لسان نبيه شلاء ولا صحيحة، وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن يد السارق تقطع ثم رجله اليسرى. وإنما اختلفوا في قطع يد بعد يد ورجل، وهذا يبطل القطع واليد موجودة، وحكاية قول أصحاب الرأي يغني عن الإدخال عليهم.

مسألة:

واختلفوا في السارق يسرق وتشهد عليه بذلك بينة ويداه ورجلاه صحيحتان فيحبسه الحاكم ليسأل عن الشهود فعدا عليه رجل فقطع يده اليمنى، فقال أصحاب الرأي (٢): يقتص له منه، لأن الحد لم يجب بعد، فإن زكى الشهود لم يقطع ثانيا، لأن اليد التي كان فيها الحد قد ذهبت، فإن لم تقطع يده الأولى [ولكن] (٣) قطعت يده اليسرى، قال: أقتص من قاطعه ولا أقطعه في السرقة لأني أكره أن أدعه بغير يد.

وقال أبو ثور: فيها قولان.

أحدهما: لا شيء عليه، وذلك أن الحد إنما يجب يوم يسرق.

والقول الثاني: أن قطع رجله تجب، ويكون بمنزلة من سرق ويده مقطوعة.


(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧١١، ٣٧١٢).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٠٧ - كتاب السرقة).
(٣) في "الأصل، ح": وإلا. وهو تحريف، والمثبت من "الإشراف" (٢/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>