للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرخصة في إتيان المرأة مقبلة ومدبرة في الفرج]

٧٥٨٦ - أخبرنا حاتم، وعبد الله بن أحمد: أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (١).

[ذكر الاستمناء في اليد]

اختلف أهل العلم في الاستمناء، فحرمت طائفة ذلك، وممن حرم ذلك: الشافعي (٢)، واستدل في تحريمه بقوله: ﴿والذين هم لفروجهم حفظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾، قال: ثم أكد ذلك فقال: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (٣)، قال: ولا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، فلا يحل الاستمناء والله أعلم (٤).

وبلغني أن مالكا سئل عن هذه المسألة فتلا: ﴿والذين عن لفروجهم حافظون﴾ الآية.

وروي عن ابن عمر، وعكرمة أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.


(١) أخرجه الحميدي (١٢٦٣) به، وأخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥)، وابن ماجه (١٩٢٥)، والترمذي (٢٩٧٨) جميعًا عن سفيان به.
(٢) "الأم" (٥/ ١٣٧ - ١٣٨) - باب الاستمناء)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٩٩).
(٣) المعارج: ٢٩ - ٣١.
(٤) "الأم" (٥/ ١٣٧ - ١٣٨ - باب الاستمناء)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>