(٢) قدر كلمتين لم أتبينهما، وقد ذكر السيوطي في "الدر المنثور" سورة البقرة: ٢٢٣، عن طاوس أنه قال: ذلك كفر، ما بدأ قوم لوط إلا ذاك، أتوا النساء في أدبارهن، وأتى الرجال الرجال وعزاه لعبد بن حميد. (٣) في "المغني" (١٠/ ٢٢٦): ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، ومجاهد، وعكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر، وزيد أسلم، ونافع، ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. في الذخيرة (٤/ ٤١٦)، وفي "الجواهر": عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر، وقاله الأئمة، ونسبته إلى مالك كذب، قال ابن وهب: قلت لمالك: إنهم حكوا عنك حله، فقال: معاذ الله أليس أنتم قومًا عربًا؟ قلت: بلى، قال: قال الله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع. وانظر "الحاوي" (١١/ ٤٣٣).