للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال رسول الله : "حلال"، ثم دعاه أو أمر به فدعي فقال: "كيف قلت في أي الخربتين (١) - أو في أي الخرزتين أو في أي [الخصفتين] (٢) - أو من دبرها في قبلها فنعم، أو من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" (٣).

وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ يعني بالحرث الفرج يقول: تأتيه كيف شئت، مستقبلة أو مستدبرة على أي ذلك أردت - يعني أن لا تجاوز الفرج إلى غيره - قال: وهو قوله: ﴿من حيث أمركم الله﴾ (٤).

٧٥٨٥ - حدثناه علان، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، عن ابن عباس (٥).


(١) الخربة: كل ثقب مستدير، والخرزة مثلها، والخصفة أيضًا أي: الدبر. "اللسان" مادة: (خرب).
(٢) "بالأصل": الصفحتين. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.
(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٣٧) به، وعنه البيهقي (٧/ ١٩٦)، وأخرجه ابن ماجه (١٩٢٤) عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة مختصرًا. وعند أحمد (٥/ ٢١٣) عمارة بن خزيمة عن أبيه مختصرًا.
قال ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٨٠): وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح، انتهى. وكذا روى الحاكم وعن الحافظ أبي علي النسائي، وقاله قبلها البخاري. أهـ.
(٤) انظر "تفسير الطبري" (البقرة: ٢٢٣).
(٥) أخرجه البيهقي (٧/ ١٩٦) عن عبد الله بن صالح به.

<<  <  ج: ص:  >  >>