قال أبو بكر: لو جاز أن يقال في شيء من الأشياء خاصة بغير حجة لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن مذاهب أصحابه أن يقول: ذلك خاص.
- تفسير السنة للقرآن:
كتاب أحكام السراق - أول أبوابه قال:
قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرًا عامًّا، وثبت عن نبي الله ﷺ أنه قال "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" فدلت السنة على أن الله - تعالى - أيضًا أراد بقوله ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقلّ من ذلك.
- السنة لا تنسخ الكتاب.
كتاب الحدود - باب ذكر الرجل يزني بذات محرم منه
قال أبو بكر: والسنة غير جائز أن تنسخ الكتاب.
في (كتاب صلاة المسافر - باب ذكر خبر يدل على أن الله ﷿ قد يبيح الشيء في كتابه بشرط، ثم يبيح النبي ﷺ ذلك الشيء بغير ذلك الشرط).
قال أبو بكر: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابي، عن يعلى قال: قلت لعمر بن الخطاب: قول الله ﷿: أنْ تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية، قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ فقال: "صدقة تصدق الله بها