للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- دعوى التخصيص لا تثبت إلا بدليل:

قال أبو بكر: لو جاز أن يقال في شيء من الأشياء خاصة بغير حجة لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن مذاهب أصحابه أن يقول: ذلك خاص.

- تفسير السنة للقرآن:

كتاب أحكام السراق - أول أبوابه قال:

قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرًا عامًّا، وثبت عن نبي الله أنه قال "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" فدلت السنة على أن الله - تعالى - أيضًا أراد بقوله ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقلّ من ذلك.

- السنة لا تنسخ الكتاب.

كتاب الحدود - باب ذكر الرجل يزني بذات محرم منه

قال أبو بكر: والسنة غير جائز أن تنسخ الكتاب.

في (كتاب صلاة المسافر - باب ذكر خبر يدل على أن الله ﷿ قد يبيح الشيء في كتابه بشرط، ثم يبيح النبي ذلك الشيء بغير ذلك الشرط).

قال أبو بكر: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابي، عن يعلى قال: قلت لعمر بن الخطاب: قول الله ﷿: أنْ تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية، قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله فقال: "صدقة تصدق الله بها


(١) المائدة: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>