للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعتين مثل صلاة النافلة.

وحكى ابن القاسم عنه أنه قال (١): وليس في صلاة خسوف القمر سنة، ولا صلاة كصلاة كسوف الشمس.

قال أبو بكر: وهذِه غفلة منه، والسنة دالة على القول الأول.

* * *

[ذكر صلاة الكسوف بعد العصر وعند طلوع الشمس]

اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف بعد العصر في وقت لا يصلى فيه؛ فقالت طائفة: يذكرون الله ويدعون. هذا مذهب الحسن البصري، والزهري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة بن خالد، وعمرو بن شعيب، وابن أبي مليكة، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، وقتادة، وأبي بكر بن عمرو بن حزم. وقال مالك: لا يصلي إلا في حين صلاة. وقال الثوري: لا يصلي في الكسوف في غير وقت صلاة، وقال يعقوب: إذا انكسفت الشمس بعد العصر فليست بساعة صلاة التطوع، ولكن الدعاء والتضرع حتى ينجلي (٢).

وفيه قول ثان: وهو أن الشمس متى انكسفت - نصف النهار، أو بعد العصر، أو قبل ذلك - صلى الإمام بالناس صلاة الخسوف؛ لأن رسول الله أمر بالصلاة لكسوف الشمس، فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله . هذا قول الشافعي (٣)، وبه قال أبو ثور.

وفيه قول ثالث قاله إسحاق - قال: وإن انكسفت الشمس بعد العصر


(١) "المدونة" (١/ ٢٤٢، ٢٤٣ - في صلاة الخسوف).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٧٦ - باب: صلاة الكسوف).
(٣) "الأم" (١/ ٤٠٤ - ٤٥٠ - وقت كسوف الشمس).

<<  <  ج: ص:  >  >>