للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العرض في بيعه إياه، وعلاجه (١)، فيعطى ثم يكون المال قراضا من يوم نض (٢)، واجتمع عينا، ويرد إلى قراض مثله (٣).

وقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق (٤)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٥).

[ذكر العامل يخالف]

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال.

فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال. روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق (٦).

وروي عن ابن عمر أنه قال: الربح لصاحب المال.

وقالت طائفة: الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك (٧).

وقالت طائفة: هو ضامن لرأس المال.

وقال الأوزاعي: إذا خالف فربح، فالربح له في القضاء، وهو في


(١) في "الأصل" غير واضح، وما أثبته من الموطأ (٢/ ٥٣٣).
(٢) أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض: إذا تحول عينا بعد أن كان متاعًا.
"مختار الصحاح" (ص ٦٦٥).
(٣) راجع "الموطأ" (٢/ ٦٩٤).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٣٥ - باب المضاربة بالعروض).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٧).
(٧) انظر: "التاج والإكليل" (٥/ ٣٦٥ - باب في بيان القراض وأحكامه).

<<  <  ج: ص:  >  >>