للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر النهي عن تنفيق السلعة بالحلف الكاذب]

٨٠٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، ح قال الصائغ: وحدثناه عبيد الله بن عمر، عن يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، قال: أخبرني معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله : "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (١).

٨٠٨٢ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال (٢): أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب" (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٦٠٧) من طريق الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك، به.
(٢) أخشى من وجود سقط هنا، وهو شعبة فمحمد بن جعفر راويته، والحديث عند أحمد وغيره بإثبات شعبة لكن أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (١٢٤) من طريق محمد بن جعفر عن العلاء، وساق بعدها رواية أخرى بإثبات شعبة. وعلى كل فقد رواه جماعة منهم سفيان والشافعي عن العلاء به.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٩٠٦) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٦٥) عن العلاء به.
وأخرجه البخاري (١٩٨١) بلفظ: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"، ومسلم (١٦٠٦) مثله إلا أنه قال للربح كلاهما من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>