للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وقال أبو حنيفة (١) في الإقالة: عليه الاستبراء. وكذلك هذا في قياس قوله: وإن كانت قد قبضت فعليه الاستبراء في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، غير أن أبا يوسف استحسن في خصلة، قال: إن كانت لم يتزوج بها، وقعت الفرقة، ولم تغب المرأة عن عين الرجل فليس في ذلك استبراء، قال: وهذا مثل الإقالة في البيع في قول أبي يوسف إذا لم يغيبها فلا استبراء عليه إذا كانت الإقالة بعد أن غيبها فعليه الاستبراء.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي (٢) إذا زال ملك الرجل عن الأمة ثم ملكها مستأنفا بأي وجه كان رجوع الملك إليه فعليه الاستبراء.

قال أبو بكر: وإذا ارتدت جارية الرجل عن الإسلام ثم رجعت إلى الإسلام فليس عليه استبراء.

[ذكر الرجل يزوج أمته وقد وطئها، أو يعتقها ثم يزوجها]

اختلف أهل العلم في الرجل يريد أن يزوج أمته وقد وطئها.

فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة، هكذا قال الزهري، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣)، والحسن بن صالح، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥).


(١) انظر: "المبسوط" (١٣/ ١٧٤ - ١٧٥ باب الاستبراء).
(٢) "الأم" (٥/ ١٤٠ - ١٤١ - باب الاستبراء).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٧٦ - باب الاستبراء).
(٤) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٤، ١١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>