للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: يطؤها إن شاء.

وإذا باع الرجل مدبرة له ثم اشتراها، فعليه أن يستبرئها، وبيع المدبرة جائز. وقد ذكرت ما دل على ذلك في كتاب المدبر.

وقال مالك (١): لا تستبرأ الأمة في النكاح.

وقال أحمد بن حنبل (٢): لا نعلم في التزويج استبراء إلا أن يكون السيد وطئ، فإن كان وطئ فلا ينبغي له أن يتزوج حتى يستبرئ، وإذا علم الذي كان تزوجها أن سيدها كان يطأها فلا يقربها حتى يستبرئها.

وكان الشافعي يقول (٣): وإذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطأها، استبرئت بحيضة، فإن نكحت هي أو أم الولد قبلها فسخ النكاح، وإن كانت أمة لا يطأها فلا استبراء عليها.

وكان أبو ثور يقول: إذا تزوج أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها فلا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها، إلا أن تكون كانت مستبرأة، فلا شيء عليه.

وقال أصحاب الرأي (٤): لا استبراء عليه.

قال أبو بكر: وإذا تزوج رجل امرأة على أمة له، ودفعها إليها، أو لم يدفعها حتى وقعت بينهما فرقة قبل أن يدخل الزوج بها من قبل المرأة فرجعت الأمة إليه، فإن كان لم يدفعها إليها فليس عليه استبراء في قول يعقوب، قال: وهذا مثل الإقالة.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٤ - من استبراء الصغيرة والكبيرة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٤، ١١٦٧).
(٣) "الأم" (٥/ ٣١٧ - باب استبراء أم الولد).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٨٧ - ١٨٨ - من باب الاستبراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>