للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الكفالة في الحدود]

قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) لا يجيز الكفالة في الحدود. هذا قول شريح والشعبي وبه قال مسروق، وهو قول أحمد بن حنبل (٢) وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي (٣).

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد. هذا قول مالك بن أنس (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وكان أبو ثور يقول: وإذا شهد على رجل بالقذف فأمر الحاكم بضربه فضرب بعض الحد ثم هرب فأخذ فإنه يتم عليه الحد، فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم يجز بشهادته، لأنه فسق بالقول لا بالضرب. قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٨).

فأمر الله بجلد القاذف، ورد شهادته وفسقه بقوله ضرب أو لم يضرب.

وقال أصحاب الرأي (٩): شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما.

قال أبو بكر:: كما قال أبو [ثور] (١٠) أقول.


(١) "الإجماع" (٦٤٩)، و "الإقناع" (٣٦٢٥).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٣).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢٣ - ١٢٤ - باب الشهادة في القذف).
(٤) "الإجماع" (٦٥٠)، و "الإقناع" (٣٦٤٤).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٥٥ - باب القضاء باليمين مع الشاهد).
(٦) "الأم" (٧/ ٣ - ٤ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢٤ - باب الشهادة في القذف).
(٨) النور: ٤.
(٩) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٨٠ - كتاب الحدود).
(١٠) تحرفت في "الأصل" إلى: بكر والتصويب من "الإشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>