للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الزهري، ومالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق (٣) وأبو ثور.

واحتج أحمد وإسحاق بحديث ابن عباس: أن امراتين كانتا في بيت ليس معها غيرهما، فسمعوا الصوت فدخلوا عليها فإذا المخرز في كف أحدهما. قال ابن أبي مليكة فأتيت بهما فأرسلت إلى ابن عباس في ذلك فقال: سلهما واقرأ عليهما ﴿إن الذين يشترون بعهد الله﴾ (٤) الآية، فإن أقرت وإلا فأحلفها وخل سبيلها (٥).

وقالت طائفة: لا يمين على القاذف. هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري.

وقال أصحب الرأي (٦): لا يستحلفه على القذف، ولا على شيء من الحدود ثم قالوا: يستحلفه على السرقة فإن نكل عن اليمين لزمه المال.

قال أبو بكر: قول النبي : "اليمين على المدعى عليه" (٧) يوجب اليمين على الذي ادعى عليه القذف. والله أعلم.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٨ - فيمن عفا عن قاذفه، ٤٩٣ - في الرجل يقول للمرأة يا زانية).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣ - باب الشهادة في اللعان).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٥٤).
(٤) آل عمران: ٧٧.
(٥) أخرجه البخاري بأتمَّ من هذا برقم (٤٥٥٢).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢٢ - ١٢٣ - باب الشهادة في القذف).
(٧) أخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١/ ١) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>