للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذِكْرُ] (١) فضل ماء المشرك

روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في [جرة] (٢) نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسًا: الأوزاعي، والثوري والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه، إلا أحمد، وإسحاق (٥) فإنهما قالا: لا ندري ما سؤر المشرك؟

قال أبو بكر: والماء حيث كان، وفي أي إناء كان طاهرًا، لا ينقله عن الطهارة إلا نجاسة، تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه.

٢٣٦ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٣)، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (٦).

* * *

ذِكْر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك

ثابت عن رسول الله أنه اغتسل في مخضب (٧)، قيل: من نحاس، وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر.


(١) من "د".
(٢) في "الأصل، د": جر. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) "الأم" (١/ ٥٦ - ماء النصراني والوضوء منه).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٥٣ - باب الوضوء والغسل).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨).
(٦) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ٣٢) من طريق الربيع بن سليمان به.
(٧) المِخْضَب - بالكسر -: شبه المِرْكَن، وهي إجانة تغسل فيها الثياب. انظر "النهاية في غريب الحديث" مادة (خضب).

<<  <  ج: ص:  >  >>