للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله أنه قال في الهرَّة: "ليست بنجس، إنَّها مِنَ الطوافين عليكم والطوافات" (١)، فحُكم [أسآر] (٢) الدواب التي لا تؤكل لحومها، حُكم سؤر الهر، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنه نجس، أو يدل عليه كتاب أو سنة.

وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن [أسآر] (٢) الدواب التي تؤكل لحومها طاهر (٣)، وممن حفظنا ذلك عنه، الثوري، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وهو قول أهل المدينة، وأصحاب الرأي (٦)، من أهل الكوفة.

وكان ابن عمر، والحسن، وابن سيرين (٧)، والحكم، وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأسًا.

٢٣٥ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا أبو بكر (٨)، نا حفص، عن حجاج وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان لا يرى بأسًا بسؤر الفرس.

* * *


(١) سبق تخريجه في الحديث رقم (٢٢٥).
(٢) في "الأصل"، و"د": أسوار. خطأ سبق التنبيه عليه، والصواب ما أثبتناه.
(٣) "الإجماع" للمصنف (١٣).
(٤) "الأم" (١/ ٤٤ - الماء الراكد).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٤).
(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٥٤ - باب الوضوء والغسل).
(٧) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٤ - في الوضوء بسؤر الفرس والبعير).
(٨) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٤ - في الوضوء بسؤر الفرس والبعير) حدثنا حفص به.

<<  <  ج: ص:  >  >>