للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر القوم تختلف دعواهم وتستوي حجتهم]

اختلف أهل العلم في الدار يدعيها أربعة نفر، ادعى أحدهم أن له جميع الدار، وادعى الآخر أن له ثلثي الدار، وادعى الثالث أن له نصف الدار، وادعى الرابع أن له ثلث الدار، أقام كل واحد منهم شاهدي عدل على دعواه. يحكي بعض أصحابنا أن في هذه المسألة أربعة أقاويل:

أحدها: أن الدار تقسم بينهم على ستة وثلاثين سهما يعزل ثلثها وهو اثنا عشر سهما فيدفع إلى مدعي الجميع، لأن مدعي الثلثين ومدعي النصف ومدعي الثلث قد تبرءوا من هذا الثلث فلم يدعوا فيه شيئا، ثم يؤخذ سدس الدار، وهو ستة أسهم من ستة وثلاثين سهما فيقسم بين مدعي جميع الدار ومدعي ثلثيها، لأنهما جميعا مدعيان لهذا السدس، وقد أقام كل واحد منهما على دعواه شاهدين فاستويا جميعا في هذا السدس وفي البينة، وتبرأ منه مدعي النصف ومدعي الثلث، ويؤخذ سدس آخر فيقسم بين مدعي جميع الدار ومدعي ثلثيها ومدعي نصفها أثلاثا، لأنهم جميعا قد استووا في الدعوى في هذا السدس، وفي إقامة البينة عليه، وتبرأ منه مدعي الثلث، ويبقى ثلث الدار فيقسم هذا الثلث الباقي بينهم أرباعا، لأنهم جميعا مستوون في الدعوى في هذا الثلث، وفي إقامة البينة عليه، فتصير في يدي مدعي جميع الدار عشرون سهما من ستة وثلاثين سهما من جميع الدار، وفي يدي مدعي ثلثيها ثمانية أسهم وثلاثين سهما في جميعها، وفي يدي مدعي النصف خمسة أسهم من ستة وثلاثين سهما في جميعها، وفي يدي مدعي ثلثها ثلاثة أسهم من ستة وثلاثين سهما من جميعها. قال: وهذا قياس قول الحارث العكلي،

<<  <  ج: ص:  >  >>