للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان وهو: أنها تحبس إذا أبت أن تلاعن حتى تلتعن أو تقر بالزنا. كذلك قال الحسن البصري.

وقال الأوزاعي: تحبس ويضيق عليها حتى تلتعن أو تقر.

وقال أصحاب الرأي (١): أيهما نكل عن اللعان فإن الإمام ينبغي له أن يحبسه ويجبره على ذلك حتى يلتعن كما التعن صاحبه.

وحكي ذلك عن الثوري.

وقد اختلف في هذه المسألة عن أحمد، فحكي عنه قول ثالث وهو: أنها إن لم تحلف عند الخامسة لم ترجم، وقيل لها: اذهبي، والولد لها.

وحكى الأثرم أنه قال: أما أنا فما كنت أرى عليها شيئا. وحكى عنه الميموني أنه قال: لا أقول فيها شيئا. والحكاية الأولى ذكرها إسحاق بن منصور عنه (٢).

[ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين]

اختلف أهل العلم في الرجل يلتعن ثلاث مرار، والمرأة كذلك ففرق الحاكم بينهما.

فكان مالك بن أنس (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور يقولون: لا تكون فرقة. قال مالك وأبو ثور: لأن اللعان لم يتم. وفي قول الشافعي: لم يتم التعان الرجل الذي به تقع عنده الفرقة ويزول الفراش. وقال


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٣ - باب اللعان).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٨).
(٣) "الكافي" (١/ ٢٨٩ - باب كيفية اللعان).
(٤) "الأم" (٥/ ٤١٧ - ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>