للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا قال طاوس، والزهري، وأبو بكر بن محمد، وسعد بن إبراهيم.

وقال الليث بن سعد: إذا أفلس أو مات وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه، إلا أن يقول الغرماء لصاحب الدين إلى أجل: خل بيننا وبين ماله ننتفع به إلى أجلك ونحن ضامنون لحقك، قال: فذلك لهم. قال ابن وهب: قلت له: أرأيت لو قال الورثة مثل ذلك للغرماء: نحن ضامنون هذا الحق إلى الأجل. فقال: ليس ذلك لهم. فقيل له: لمكان الميراث؟ قال: نعم وغير ذلك، ولا يقبل ذلك من الورثة إن قالوا لمكان الميراث.

قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن ديون الميت على الناس إلى الآجال أنها إلى آجالها، لا تحل بموته.

وقال سفيان الثوري والشافعي (٢): إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين، فمات الحميل قبل محل الدين أخذ من مال الكفيل، وليس لورثة الكفيل أن يرجعوا على المحمول عنه حتى يبلغ الأجل.

[ذكر ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره]

واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالا بغير أمره فيؤدي المال، ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه. فقالت طائفة: يرجع به عليه. هذا قول عبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وشبه أحمد ذلك بالأسير يشتريه الرجل من العدو بغير أمره. قال أحمد: أليس كلهم


(١) "الإجماع" (٥٣٤).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٦٣ - باب الضمان).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٠)، وهناك رواية أخرى عن أحمد.
انظر: "المغني" (٧/ ٩٠ - مسألة: فمتى أدى رجع إليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>