للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى]

قال الله - جل ذكره -: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ (١).

فاختلف أهل العلم في ما للموصي من مال اليتيم: فرخصت طائفة للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، يحتجون بظاهر هذا الآية.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر. وذكر هذه الآية قال رجل لابن عباس: إن لي يتيما فما لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من، لبنها غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها.

وقالت عائشة في قوله ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾: يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله.

وقال ابن عباس في الوصي: يضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة.

٧٠٨١ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾: نقول: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يسرف أو يبذر (٢).


(١) النساء: ٦.
(٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٢٥١ (١٣٠٢٠) من طريق عبد الله بن صالح به مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>