للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائز من الثلث. وإذا أوصى رجل لرجلين بالثلث فقبل أحدهما ورد الآخر: فللذي قبل نصف الثلث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١)، وقياس قول الشافعي (٢) .

وقال أبو ثور: وإذا قبل الموصى له بعد الموت، ثم ردها على الورثة: فهي ميراث بينهم، فإن أبوا أن يقبلوا لم يجبرهم على قبولها، لأنه قد ملكها الموصى له بالقبول.

وقال أصحاب الرأي كذلك.

قال أبو بكر: إن قبلها فقد ملكها، فإذا ردها عليهم، فالرد كالهبة منه لهم، ويجب أن يكون ذلك بينهم على قدر رءوسهم، لأن ظاهر ذلك أنه وهب ذلك لجميعهم، ومن وهب شيئا لجماعة، كان ذلك بينهم على السواء، إلا أن يؤثرون بعضا على بعض.


(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٥٦ - باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له).
(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٢٩ - باب الوصية للرجل وقبوله ورده).

<<  <  ج: ص:  >  >>