للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحضر الشهداء لذلك، وقال مالك (١): لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر، إلا أن يكون القروي في سفر فباع أو أوصى فأشهدهم، فإني أرى شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا.

[ذكر شهادة ولد الزنا]

واختلفوا في شهادة ولد الزنا. فقالت طائفة: يجب قبولها إذا كان عدلا لدخوله في ظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والحسن البصري وقال: لا يفضله ولد الرشدة إلا بالتقوى. وقال الزهري: تجوز شهادته إذا كان مرضيا ويؤم. وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان وأصحابه (٥).

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته. كذلك قال نافع مولى ابن عمر، وبه قال الليث بن سعد في الشهادة على الزنا إذا شهد عليه أربعة أحدهم ولد زنا. قال: ترد شهادتهم، ولا جلد عليهم.

وفيه قول ثالث: قاله مالك (٦)، قال مالك في ولد الزنا: أنه في


(١) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٣٣٩ - باب شهادة البدوي).
(٢) البقرة: ٢٨٢.
(٣) "الأم" (٦/ ٣٠١ - باب شهادة القاذف).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٩٢).
(٥) "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٦٩ - باب الشهادة).
(٦) "التاج والإكليل" (٦/ ١٦١ - باب الشهادات)، و"مواهب الجليل" (٦/ ١٦١ - باب بيان الشهادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>