للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الكفارة قبل الغشيان في الظهار]

اختلف أهل العلم في المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر.

فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة. وكذلك قال عطاء، والنخعي (١)، والحسن، وجابر بن زيد، وأبو مجلز، وعبيد الله بن أذينة، وبه قال مالك (٢)، والثوري، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين. روي هذا القول عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير، وبه قال الزهري، وقتادة.

٧٧٤٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان (٦).


(١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٨٢٩) وساق رواية ثانية عنه (١٨٣٣). قال: عليه ثلاث كفارات. وانظر هذه الآثار أيضًا في "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٣٠).
(٢) "المدونة" (٢/ ٣١٩ - في المظاهر يطأ قبل الكفارة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩٦).
(٤) وهو قول الشافعي أيضًا، وقد نقل البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨٥) عن الشافعي قوله: فإن كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة، ولم نزد عليه فيها كما يقال له: أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا، فيذهب الوقت فيؤديها؛ لأنها فرض عليه، ولا يقال له: زد فيها لذهاب الوقت.
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٦٤ - باب الظهار).
(٦) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>