للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١): يكفر عن يمينه.

وفيه قول خامس: قاله عطاء بن أبي رباح (٢) قال: أما أنا فكنت مكفرا بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة.

ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾ (٣)

اختلف أهل العلم في معنى قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾.

فقالت طائفة: إذا وطئها فقد عاد لما قال. قال طاوس (٤): الوطء إذا تكلم بالظهار، والمنكر والزور فحنث عليه (٥) كفارة. وقال الزهري، وقتادة (٦) في قوله: ﴿يعودون لما قالوا﴾ (٧) قالا: يعود لمسها، وقال الحسن: الغشيان في الفرج.

وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجب عليه كفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها ووطئها فلا كفارة عليه، وإن هو تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر قبل أن يصيبها. هذا قول مالك بن أنس (٨).


(١) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (١٣٥٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٥٩١).
(٣) المجادلة: ٣.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٧٨).
(٥) في "الإشراف" (٣/ ٢٣٨): فعليه. وكذا في "المصنف".
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١١٤٩٥).
(٧) المجادلة: ٣.
(٨) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - فيمن تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفَّر).

<<  <  ج: ص:  >  >>