للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث.

وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها (١).

وكان مالك (٢) والشافعي (٣) يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله.

وكذلك قال أحمد بن حنبل (٤)، وهو قول أصحاب الرأي (٥).

[ذكر ميراث المفقود]

اختلف أهل العلم في الرجل يفقد.

فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] (٦) وقال عن الشافعي (٧) كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله.

كذلك قال أصحاب الرأي (٨)، وهذا شبه مذهب الشافعي.

وكان مالك يقول (٩) في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي.


(١) تقدم تخريجه برقم (٤٠٧٤).
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٣١ - باب النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود).
(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).
(٤) انظر: "مسائل أحمد رواية ابنه صالح" (٧٥٨).
(٥) انظر: "المبسوط" (١٢/ ٤٢ - كتاب المفقود).
(٦) بالأصل: الشافعي، ولا يستقيم السياق كذلك، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٧).
(٧) انظر: "الأم" (٤/ ٩٥ - باب من قال: لا يرث أحد حتى يموت).
(٨) انظر: "المبسوط" (١٢/ ٤١ - كتاب المفقود).
(٩) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٢ - باب في ميراث المفقود).

<<  <  ج: ص:  >  >>