(٢) قال ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٥٦): "وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان". وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص (٣٣): ". . . إلا أنهم أجمعوا على أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما". قال النووي في "المجموع" (٤/ ٥٣٠): "والجمعة ركعتان لما روى عن عمر ﵁ أنه قال: "صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ وقد خاب من افترى"؛ ولأنه نقل الخلف عن السلف. وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٦٩): "واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة". (٣) في "الأصل": بشير. والتصويب من المصادر. (٤) في "الأصل": يزيد بن زيادة. والتصويب من المصادر.