للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري في شهادة الوصي على وجهين: أن يشهد لليتامى: لم يجز شهادته، وإن شهد عليهم جازت شهادته (١).

[باب ذكر إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض]

اختلف أهل العلم في الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين على أبيه.

فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه أقل من الدين، فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه، وروينا هذا القول عن الشعبي (٢)، وهو قول حماد بن أبي سليمان (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به هذا قول الحسن البصري (٥)، والنخعي، و [الحكم] (٦) وبه قال مالك (٧)، والشافعي (٨) ، وأبو ثور (٩)، وأبو عبيد.


(١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٣٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٩١٤٤).
(٤) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٢٠٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت)، وسعيد بن منصور، (٣١٦)، وعبد الرزاق (١٩١٤٣).
(٦) بالأصل: الحاكم. وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج، وانظر "المغني" (٥/ ٣٣٩).
(٧) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤٠ - في إقرار الوارث لأجنبي بوصية أو بوديعة).
(٨) "الأم" (٧/ ١١ - باب شهادة الوارث).
(٩) انظر "المغني" (٧/ ٣٣٢ - فصل فإن أقر لأجنبي بدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>