للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر خبر احتج به من زعم أن معنى قول عمر: إلا بعض من تملكون من أرقائكم: أن الذين لا حق لهم في مال الفيء من العبيد من لم يشهد بدرا دون من شهد بدرا]

٦٣٥٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (١)، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار سمع الحسن بن محمد يحدث عن مخلد الغفاري أن مملوكين ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرا، وكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف.

وحدثني علي، عن أبي عبيد (٢)، وذكر حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: وأحسب حديث عمر: ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين لمشهدهم بدرا فرأى أن لهم فيه حقا، ألا ترى أنه استثنى بعض من تملكون، فخص ولم يعم.

وكان الشافعي يقول (٣): ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة، وقال سفيان الثوري: الغنيمة والفيء مختلفان، أما الغنيمة فما أخذ قهرا فصار في أيديهم من الكفار فالخمس في ذلك كله إلى الإمام يضعه حيث أمره الله، والأربعة الأخماس الباقية للذين غنموا تلك الغنيمة. والفيء ما وقع من صلح بين الإمام والكفار في أعناقهم وأرضيهم وزروعهم وفيما صولحوا عليه مما لم يأخذه المسلمون عنوة ولم يحرزوه ولم يقهروهم


(١) "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٨٠).
(٢) "الأموال" لأبي عبيد (٦٠٩).
(٣) "الأم" (٤/ ٢٠ - كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء).

<<  <  ج: ص:  >  >>