للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: هكذا أقول فأيهما أراد إبطال ما عقداه جبر على أن يمضي فيما أوجبه على نفسه، ولا أعلم عذرا يجب به فسخ المعاملة التي [عقداها] (١) بينهما.

فإن ادعى رب المال أن العامل خائن، وقال: أخاف على نخلي منه، سئل عن ذلك، فإن صح أنه خائن قيل للعامل: أقم مكانك عاملا ثقة يقوم بما كان يجب عليك أن تقوم به، فإذا أثمرت النخل أخذت حصتك، وقبض رب المال حصته، وكانت أجرة القيم الذي أقيم على العامل.

[ذكر موت العامل أو رب النخل]

قال أبو بكر: وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة فمات أحدهما، فإن مات صاحب النخل قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاءوا.

وقال أبو ثور: فإن مات صاحب النخل والعامل جميعا، فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه كان ذلك لهم، وإن كرهوا كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم من حقوقهم.

وحكى أبو ثور عن الكوفي (٢) أنه قال: إن شاء ورثة العامل أقاموا عليه، وإن أبوا، فإن شاء ورثة الميت أعطوهم حصتهم من ذلك بشراء أو قيمة، وإن شاءوا أنفقوا عليه حتى يبلغ وقاصوهم من حصتهم بما أنفقوا.


(١) في "الأصل": عقداه. والمثبت هو الأقرب للسياق.
(٢) "بداية المبتدي" (١/ ٢١٧ - كتاب المساقاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>