للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٦٧ - وقد روي عن ابن سيرين: أنه كان يحب أن يجعل لها مع عتقها شيئا ما كان (١).

قال أبو بكر: فإذا أراد أن يعتق أمته، ويتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قال: قد أعتقتك على أن أتزوجك مع عتقي إياك، وجعلت صداقك عتقك.

وقال أحمد بن حنبل (٢): إن قال: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك فهو جائز.

[ذكر فضل من أعتق أمة وتزوجها بعد العتق]

٧٤٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا صالح بن صالح الهمداني قال: كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان، فقال: يا أبا [عمرو] (٣) إن من قبلنا يزعمون إذا أعتق الرجل جاريته ثم تزوجها، فهو كالراكب بدنته قال: أخبرني أبو بردة، عن أبيه أن رسول الله قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدركه الإسلام فآمن، فله أجران، ومملوك أدى حق الله و [حق] (٤) مواليه، فله أجران، ورجل كانت له جارية غذاها فأحسن غذاءها، وأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها فتزوجها


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٥ - من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٠٣).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "صحيح مسلم" (١٥٤).
(٤) في "الأصل": بحق. والمثبت من "سنن سعيد بن منصور" (٩١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>