للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٦٦ - حدثنا موسى، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس أنه أعتق جارية له، وجعل عتقها صداقها (١).

وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وطاوس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والزهري (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهوية.

وفيه قول ثان: وهو كراهية ذلك. كره ذلك ابن عمر (٤).

وقال مالك (٥): لا يصلح ذلك.

وكان الشافعي يقول: إذا قالت له أمته: أعتقني على أنكحك، وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع، ويرجع عليها بقيمتها. وإن نكحته و [رضي] (٦) بالقيمة التي له عليها: فلا بأس (٧).


(١) ذكره في "المغني" (٧/ ٤٢٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٥ - في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، من يراه جائزا ومن فعله)، وورد عنه "أنه يجعل لها شيئًا" أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣١٢٥).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٠٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٥)، البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٨).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٣٨٨).
(٦) "بالأصل": رضيت. والمثبت من مختصر "المزني" (ص ١٦٤).
(٧) "مختصر المزني" (ص ١٦٤)، "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٠/ ٦٢)، و"الحاوي" (١١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>