للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهلك منها درهما (١)، واستحق بطلت الوصية، ولم يعتق منه شيء، فإن أوصى أن يحج بها عنه فهلك منها درهم، أو أكثر، أو أقل، حج عنه بما بقي إذا خرج من الثلث في الناس جميعا الحج بمنزلة الصدقة، ولو قال: تصدق عني بهذه المائة درهم، فهلك منها درهم تصدق عنه بما بقي، وهو قول يعقوب في الصدقة (٢).

وقال يعقوب: أستحسن أن يعتق عنه بما بقي.

قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي أن الصفة إذا زالت بأن يستحق من المائة الدرهم شيء أن الوصية تبطل (٣).

[باب إذا قال الرجل لعبده اخدم فلانا وقتا معلوما وأنت حر]

سئل مالك (٤) عن الرجل يقول لعبده: اخدم ابني عشر سنين ثم أنت حر، فيموت الذي قيل له اخدمه قبل الأجل، ماذا يصنع بالعبد والوليدة؟ قال: إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر، وإن كان ممن لم يرد بناحية الخدمة لفراهته وإنما أريد ناحية الكفاية والحضانة، عجل له العتق الساعة.


(١) كذا "بالأصل" والجادة: درهم، وهو تصحيف لا شك من الناسخ، وقد أتت على الجادة بعد سطر.
(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٠ - ٢١ - باب عتق النسمة عن الميت).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٢١ - باب الوصية بشيء مسمى لا يملكه)، وانظر "الروضة" (٦/ ١٦٣).
(٤) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠ - في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته).

<<  <  ج: ص:  >  >>