للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة:

قال أبو بكر: فإن توضأ على طهر من غير حدث، ففيها لمن لا يرى الوضوء بالماء المستعمل قولان: أحدهما: أن هذا الماء والماء المُتوضَّأْ به فرض الوضوء واحد، لا يجوز الوضوء بواحد من المائين، هذا قول أصحاب الرأي (١) وقالوا: لا بأس بالوضوء بالماء المغسول به الثوب الطاهر.

قال أبو بكر: ولا فرق بين ماء غُسِلَ به ثوبٌ طاهر، وماء غُسِل به بدنٌ طاهر

وفيه قول ثان: قاله الثوري قال: لو أن رجلًا توضأ وهو على وضوئه فتوضأ إنسان من ذلك الماء الذي سال منه من وضوئه، أجزأه، لأن ذلك ليس بوضوء مِنْ حَدَثٍ، ولو توضأ بوضوء من حدث لم يجزئه.

قال أبو بكر: وهذا يشبه مذهب الشافعي والأوزاعي وإسحاق.

* * *

[ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن ادخال الجنب يده كي الماء لا يفسد الماء]

١٩٩ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، أنا يحيى، عن حميد، عن بكر، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: لقيني النبي في طريق من طرق المدينة [وأنا جنب] (٢) فانخنست، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟ " قلت: إني كنت جنبًا، فكرهت أن


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٢٣ - باب البئر).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>