للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول البائع مع يمينه، هذا قول النعمان (١). وفي كتاب ابن الحسن: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة.

وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، قالا: بينة البائع وإلا فالبيع مسلم وهو قول ابن أبي ليلى: أن القول قول المشتري.

وقال الشافعي (٣): يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن.

[باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار]

اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي (٤).

وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي (٥)، ومالك (٦)، وأبي ثور.


(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٤٠).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٢).
(٣) ذكره الشافعي في "الأم" (٧/ ١٧١ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٨ - باب ما يسقط الخيار)، و "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٢٤ - باب الخيار).
(٥) "الأم" (٣/ ٥٠ - في بيع في بيع الغائب إلى أجل).
(٦) المدونة" (٣/ ٢١٦ - في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار).

<<  <  ج: ص:  >  >>