للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا ذهب عقله أو جن مضى وقت الخيار بطل خياره.

وقال أبو ثور: لوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح له، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار.

وكان الشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا باعه سلعة عن رضى غيره كان للذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.


(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٢٥ - باب الخيار).
(٢) "الأم" (٣/ ٥٠ - في بيع الغائب إلى أجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>