للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الوضوء من لحوم الإبل]

ثابت عن نبي الله أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل.

٢٩ - قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله - هو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب أن رسول الله سئل: أَنُصَلِّي في أعطان الإبل؟ قال: "لا". قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا". قال: أنتوضا من لحوم الإبل؟ قال: "نعم" (٢).

٣٠ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج بن منهال، نا أبو عوانة (٣)، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسًا عند النبي فجاءه رجل فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت (فتوضه) (٤)، وإن


(١) "المصنف" (١٥٩٦) دون ذكر السؤال عن الوضوء من لحوم الإبل والجواب عليه، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٠٣) قال: حدثنا عبد الرزاق به كاملًا.
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٦)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٢٨٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣٢) كلهم من طريق الأعمش به، وذكر الترمذي (١/ ١٢٣ - ١٢٥) الخلاف فيمن روى عنه ابن أبي ليلى وقال: والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق .... قال إسحاق: صحَّ في هذا الباب حديثان عن رسول الله : حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ، وانظر: "علل ابن أبي حاتم" (٣٨)، و"البدر المنير" (٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٣) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، من رجال التهذيب، وليس صاحب المستخرج.
(٤) عند مسلم وأبي عوانة: "فتوضأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>