للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون بتسليمة واحدة [خارجًا] (١) من الصلاة (٢).

* * *

[ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة]

واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز؛ فقالت طائفة: لا يقضي. روي ذلك عن ابن عمر.

٣١٦٠ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة (٣).

وبه قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: وهو أنه يقضي ما فاته من التكبير هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك (٤)، والثوري، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، والنعمان (٧). وقال بعض هؤلاء: يقضيه تِبعًا قبل أن ترفع الجنازة.


(١) في "الأصل": خارج. والمثبت هو الجادة.
(٢) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" (٤٥) بنحوه. ونقله عنه النووي في "المجموع" (٣/ ٤٤٥) بمثل لفظ ابن المنذر في كتاب "الإجماع"، وكذا نقله عنه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٢٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٩ - في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا).
(٤) "المدونة" (١/ ٢٥٧ - في الذي يفوته بعض التكبير).
(٥) انظر: "الأم" (١/ ٤٦١ - باب: الصلاة على الميت).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩٦) وانظر أيضًا "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥٢٠) "باب: في الصلاة على الميت".
(٧) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٧ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>