للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو المجني عليه أحسن عينا وأحد بصرا، لا فضل لعين أحدهما على عين الآخر على ظاهر الكتاب والسنة، ولما قال رسول الله "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (١)، فسوى بين دمائهم على اختلاف أحوالهم في أنفسهم وعقولهم وآدابهم وعلومهم وأنسابهم، كان ما دون النفس أولى أن يكافأ إذا اختلفوا فيه، مع أن كل مختلف فيه من باب العين مردود إلى ظاهر قوله: ﴿والعين بالعين﴾.

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها]

[اختلف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها] (٢).

فقالت طائفة: فيها مائة دينار يروى هذا القول عن زيد بن ثابت.

٩٤٧٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى - يعني - بن سعيد، أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره، أن سليمان بن يسار أخبره، أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا (طفئت) (٣) بمائة دينار (٤).


(١) تقدم تخريجه (ص ١٧٣).
(٢) من "ح".
(٣) عند عبد الرزاق: بخصت. وكذلك في "المحلى"، وعند البيهقي: طفئت أو قال: بخقت، والكل له وجه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٣)، البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٨)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٢١) جميعًا عن يحيى بن سعيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>