للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب حدود العبيد والإماء]

اختلف أهل العلم في معنى قوله ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (١).

فقالت طائفة: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول عبد الله بن مسعود، وكان يقرأ: فإذا أحصن … أسلمن.

٩٢١٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حماد، حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، أن ابن مقرن سأل ابن مسعود قال: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها (٢).

٩٢١٣ - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، عن سعيد، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه، أن عبد الله بن مسعود كان يقرأها ﴿فإذا أحصن﴾ أسلمن (٣).

وكذلك قرأ النخعي، والضحاك، وذكر أبو عبيد أن شيبة، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي قرءوا ﴿أحصن﴾ بالفتح، قال أبو عبيد: فمن قرأها ﴿أحصن﴾ أراد أسلمن فعلى هذا التأويل ينبغي أن لا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت (٤).


(١) النساء: ٢٥.
(٢) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٣)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٣٤٠ رقم (٩٦٩٢) كلاهما من طريق منصور به.
(٣) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ١٠٢) من طريق أبي إسحاق به.
(٤) انظر: "الدر المنثور" (٢/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>