للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخبر الثابت المبيح لدفع النخل والأرض معاملة على ما كان النبي يعامل أهل خيبر عليه]

٨٤٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع (١).

٨٤٣٢ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: دفع رسول الله خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (٢).

[ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو نخله بالثلث أو الربع أو النصف مما يخرج منها]

اختلف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه، أو نخله بالنصف أو الثلث أو الربع أو بجزء معلوم مما يخرج منها.

فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله وممن بعدهم أنهم أجازوا ذلك.

٨٤٣٣ - حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أبو نعيم


(١) أخرجه البخاري (٢٣٢٨، ٢٣٢٩) وغيرها، ومسلم (١٥٥١) من طرق عن عبيد الله به.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٦٨)، وأحمد (١/ ٢٥٠) من طريق هشيم به كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>