للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثني إبراهيم بن الحسين، عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع؟ فقال: عن رافع ألوان (١).

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث رافع بن خديج) (٢) أن النبي نهى عن المزارعة فقال: رافع يروى عنه في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث (٣).


= معدومة كانت المزارعة جائزة، وإلى هذه ذهب أحمد بن حنبل وأبو عبيد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم من أهل الحديث وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي، والأحاديث التي مضت في معاملة النبي أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل لهم في هذه المسألة، وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج وقال: هو كثير الألوان، يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده ومتنه إلى أن قال: وحديث رافع حديث ثابت، وفيه دليل على نهيه عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى، واستقصى في روايته مرة واختصرها أخرى، وتابعه على روايته جابر بن عبد الله وغيره كما قدمنا ذكره، وحديث المعاملة بشطر ما يخرج من خيبر من ثمر أو زرع مقول به، إذا كان الزرع بين ظهراني النخل، وفي ذلك جمع بين الأخبار الواردة فيه، وبالله التوفيق. اهـ بتصرف، وانظر "الاستذكار" (٢١/ ٢٤٧)، و "الفتح" (٥/ ٣٢ - ٣٣).
(١) "مسائل أحمد رواية أبي داود" (٢٧٣)، وزاد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع.
(٢) إلى هنا سقط من "م".
(٣) انظر: "التمهيد" (٣/ ٣٨، ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>