للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الرءوس والأكارع]

اختلف أهل العلم في السلم في الرءوس.

فقالت طائفة: السلم في الرءوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك (١)، وأحمد بن حنبل (٢).

وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرءوس والأكارع. هذا قول الشافعي (٣) وبه قال أصحاب الرأي (٤).

وفي قول الشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦): لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم.

[باب الجوز والبيض]

واختلفوا في السلم في الجوز والبيض.

فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال الأوزاعي.

وقال مالك (٧) في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال أحمد وإسحاق (٨).


(١) "المدونة" (٣/ ٦٥ - باب التسليف في الرءوس والأكارع).
(٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٠٧٣).
(٣) "الأم" (٣/ ١٣٥ - باب الرءوس والأكارع).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ - كتاب البيوع).
(٥) "الأم" (٣/ ١٤٩ - باب السلف في الأهب والجلود).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ - كتاب البيوع).
(٧) "المدونة" (٣/ ٦٣ - باب السلف في الجوز والبيض).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>