للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريم ذلك في معنى استقباله، ولما أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الكافر على المسلمة باطل (١).

واختلفوا في ثبوت عقده على الوثنية التي أسلمت كان حكم هذا المختلف فيه حكم المجمع عليه.

فأما الأخبار التي احتج بها من زعم أنها موقوفة على العدة، فإن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها، فهي مراسيل لا تقوم بمثلها الحجة.

وقد اختلفوا في قصة أبي العاص بن الربيع فروي أن النبي رد زينب بنته عليه بالنكاح الأول (٢)، وروي أنه ردها عليه بنكاح جديد (٣). وقال بعضهم: إنما كان قبل نزول الفرائض، وفي أسانيدها مقال.

[ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين]

اختلف أهل العلم في الزوجين يرتد أحدهما فقالت طائفة: ينفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما. روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز.


(١) انظر تفسير القرطبي (٣/ ٧٢).
(٢) أخرجه الترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩) من حديث ابن عباس به. وقال أبو عيسى: هذا الحديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه.
(٣) أخرجه الترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠) من حديث عبد الله بن عمرو به.
وقال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر أيضًا. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>